
أعلنت وزارة العمل ان قيام "اصحاب العمل بالتبليغ الشفوي للأجير بالصرف ليس تبليغا رسميا، والوزارة لا تعترف به". قائلة انه "يمنع على كل صاحب عمل ان يصرف أي اجير من عمله دون توجيه انذار خطي له وتوضيح اسباب الصرف عملا بأحكام المادة "50" من قانون العمل الفقرة "ج". وذكرت ان المادة 50 تنص على انه "يجب ان يكون الانذار خطيا وان يبلغ الى صاحب العلاقة ويحق لهذا الاخير ان يطلب توضيح اسباب الفسخ اذا لم تكن واردة في نص الانذار" تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية".