عمّم وزير المال علي حسن خليل على الوزارات والإدارات تعميماً يوجب الالتزام بتطبيق نصّ المادة 62 من القانون 66 في 3/11/2017 والذي "يلزم المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من أشخاص القانون العام والهيئات العامة، بإخضاع موازناتها وحساباتها المالية في حال كانت تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة، لمصادقة وزارة المال، على أن تقوم بإيداع وزارة المال في مهلة أقصاها نهاية شهر نيسان من كل عام، مشروع موازنتها مشفوعاً بكل المستندات التبريرية والإحصاءات والإيضاحات المطلوبة والمرتبطة بنفقاتها وإيراداتها".
ويأتي هذا التعميم "بعد تخلّف عدد من المؤسسات عن تقديم مشاريع موازناتها وفق الأصول بحجج مختلفة"،
مشيراً إلى "اتخاذ إجراءات بوقف كل المساهمات لها في حال عدم التزام تطبيق القانون والتعميم".