
أوضح رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي الضريبي كريم ضاهر أن هناك 3 مراحل يجب تطبيقها في نظام التبادل التلقائي للمعلومات وبمجرد التزام البلد الاتفاقية، فعليه ان يرسل المعلومات الضريبية عن العام الذي دخل فيه الى الاتفاقية والعام الذي سبقه (2018 -2017). وأشار ضاهر الى ان لبنان عند التزامه توقيع الاتفاقية، في المرحلة الاولى، كان عليه اقرار القانون 43 المتعلّق بتبادل المعلومات الضريبية غب الطلب، إلا ان لبنان فرض شروطاً للتبادل، مما دفع المنظمة الى رفض هذا القانون الذي أقرّه مجلس النواب.
أما الشرط الثاني كان إلغاء «الاسهم لحامله»، لم يستطع لبنان التجاوب لان ذلك يستلزم تعديل قانون التجارة مما دفع لجنة الادارة الى اصدار توصية بذلك تنفذ خلال عام، لكن المنظمة لم تقبل بذلك وفرضت ضغوطا على مصرف لبنان لمنع المصارف التعامل مع شركات تحمل هذا النوع من الاسهم.
الشرط الثالث هو توضيح تصنيف «المقيم» وهو ان يملك مركز عمل له في لبنان، وان يكون محلّ إقامته ثابت له أو لعائلته (الزوج الزوجة والاولاد على عاتقها)، وإمضاء 183 يوماً في لبنان.
واعتبر ضاهر ان هذا التصنيف يحمي اللبنانيين الموجودين في الخارج على عكس ما يتخوّف منه البعض، وسيُكشف عن الحسابات المصرفية لغير المقيمين أي للذين لا يستوفون شروط تصنيف «المقيم»، في حين شدد ضاهر على ان السرية المصرفية لا تزال سارية على «المقيم»، وهذا يشكل عامل جذب للبنانيين في الخارج لحمايتهم عبر السرية المصرفية.
اما التكليف وفقا لـ»غاتكا» فقال ضاهر : ليس وفقا للجنسية بل وفقاً للاقامة (مكان الاقامة) او الاقليمية (مكان تحقيق الربح). وبالتالي اي مواطن مهما كانت جنسيته، يستوفي تصنيف المقيم في لبنان، يحظى بسرية تامة لحساباته المصرفية.
وبالنسبة لما تطالب به الهيئات الاقتصادية من تعديل للمادة 69 من قانون ضريبة الدخل اللبناني والتي تفرض ضريبة تبلغ 10% على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، شرح ضاهر ان من يملك حسابات مصرفية في الخارج سيتم التصريح عنها بموجب «غاتكا» لوزارة المالية اللبنانية، التي ستفرض بدورها تلك الضريبة حيث كانت ذكّرت في اواخر العام 2015 بحقها في استرداد حقوقها من الموجبات الضريبية على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة عبر مرور الزمن أي الرجوع 5 الى 7 سنوات الى الوراء. وهذا هو الامر الذي تحذر منه الهيئات الاقتصادية وتطالب بقانون تسوية او اعفاء على السنوات الماضية، وبتعديل المادة 69 بحيث لا تطال ايرادات رؤوس الاموال المنقولة. كما تسأل الهيئات الاقتصادية لماذا لا تُفرض ضريبة دخل على ربح الاشخاص العاملين في الخارج وتُفرض فقط على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة؟