
أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان تعميماً يحظر فيه على المصارف والمؤسسات المالية «القيام بأي عمليات من أي نوع كانت مصرفية او مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها مع أي من:
ــ الأشخاص أو المؤسسات الذين يمارسون عمليات الصرافة أو عمليات التسليف وفقاً لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسيلف إلا إذا كانوا مدرجين على لائحة الصرافة أو على لائحة كونتوارات التسليف.
ــ الأشخاص المساهمين أو المشاركين في المؤسسات غير المدرجة على اللائحتين المذكورتين أو أي من القائمين على إدارتها».
ومنح مصرف لبنان المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدّها الأقصى 30/11/2016 لتسوية أوضاعها.