
ورد في الجريدة الرسمية العدد 35 مرسوم رقم 3791 الصادر عن وزارة العمل وهو تعديل للمرسوم رقم 7436 تاريخ 25/1/2012 المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، وجاء في نصى المرسوم:
"ان مجلس الوزراء، بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه، بناءً على اتفاقية العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 71 تاريخ 25/6/1977.
بناءً على اتفاقية العمل العربية رقم 15 المبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 وتعديلاته (تحديد وحماية الأجور) لا سيما المادة الأولى منه.
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946، وتعديلاته (قانون العمل)، لا سيما المواد 44، 45 و46 منه،
بناءً على القانون رقم 67/36 تاريخ 16/5/1967 (المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها) ولا سيما المواد 1، 2 ،5 و6 منه،
بناءً على المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 بعض الأخطاء وفق الكتب الواردة من وزارة الطاقة والمياه، ووفق رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 2012/573 تاريخ 27/6/2012،
بناءً على اقتراح وزير العمل، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 2014/149 - 2015 تاريخ 10/3/2015)، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ بتاريخ 22/6/2016، برسم ما يأتي:
المادة الأولى: يعدل الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 بحيث يصبح 26 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 30 ألف ليرة لبنانية، على ان يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة".