
وجه وزير المالية علي حسن خليل كتاباً الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تتعلق بموضوع سرقة الانترنيت وفيه:
" ... بما ان المادة /24/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على ما يلي:
" على كل سلطة رسمية أو موظف عَلِمَ أثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الكيفية في الحال المدعي العام التابع له محل وقوع الجريمة أو ... وأن يرسل الى المدعي العام جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة".
واستناداً الى القوانين النافذة تلك أبلغنا النيابة العامة التمييزية، ومن أجل الحفاظ على الاموال العامة، اتخذنا صفة الادعاء بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً في الجرائم موضوع كتابنا السابق تاريخ 16/3/2016.
وبما أنه واستناداً الى المادة 18 من قانون تنظيم وزارة العدل الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، نعلمكم بواقع ما حصل طالبين متابعة الموضوع باتخاذ التدابير اللازمة لاقامة الدعاوى ومتابعتها، بوجه كل من يظهره التحقيق فاعلاً او متدخلاً أو محرضاً او شريكاً، ولاسيما في ما يعود لتحصيل كافة الحقوق المالية والمعنوية التي تعود للخزينة العامة، ممن يثبت ضلوعهم في الجرائم المنسوبة اليهم بهذا الشان، وإعلامنا بالنتيجة لاتخاذ التدابير الآيلة الى حسن تطبيق القانون في كل ما يحافظ على حقوق الدولة.