
طلبت "جمعية مصارف لبنان" من "مصرف لبنان" إيضاحات حول المادة الثانية من تعميم قرار "مصرف لبنان" الأساسي 136.
وتركز طلب الايضاح على المادة الثانية من التعميم المذكور، والتي تطلب من المصارف تطبيق احكام التعميم على الفروع والمؤسسات الشقيقة أو التابعة في الخارج "إن وُجدت".
وأوضحت الجمعية أن التشريعات والنظم المعمول بها في بعض الدول حيث تتواجد المصارف اللبنانية تحظر إعطاء أسماء أو معلومات عن عمليات وأسماء الزبائن في دولها.