نشر الشروط العامة للترخيص للمؤسسات الصناعية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم ٥ تاريخ ٢/٢/٢٠١٢ القرار رقم ١٤/١ المتعلق بالشروط العامة للترخيص للمؤسسات الصناعية. وجاء فيه: "تعتمد للترخيص للمؤسسات الصناعية بكل فئاتها الشروط العامة التالية:
- حصر العمل داخل المصنع وتنظيم الممرات بين الآلات حفاظا على سلامة العمال والمحافظة على النظافة العامة في داخله ومحيطه وعدم إزعاج الجوار.
- ألا تكون من ضمن أساس البناء وفي أقسام الإنتاج أجزاء قابلة للاحتراق كتلبيس الخشب أو القماش أو خلافه.
- فرز النفايات الصلبة الناجمة عن نشاط المؤسسة في مستوعبات خاصة للتخلص منها بطريقة مقبولة بيئيا، أو تسليم ما يمكن إعادة استخدامه إلى الجهات المختصة لإعادة تصنيعه أو تدويره (recycling).
- تصريف المياه المبتذلة إلى المجرور العام في حال وجوده أو إلى حفرة صحية نظامية وفقا للأصول الفنية ومنع تصريفها مباشرة في الآبار الارتوازية أو في مجاري المياه الطبيعية.
- وصل النفايات السائلة بالمجرور العام أو بالحفرة الصحية بعد معالجتها في محطة تكرير خاصة بالمعمل أو بالمنطقة وفق الشروط الصحية والبيئية.
- عدم تخزين المواد الخطرة في الهواء الطلق بل وضعها في مكان مسقوف ومقفل ومشبع بالهواء ومعزول عن الأرض يضمن عدم تسرب المواد السامة إلى المياه الجوفية.
- فصل المواد الأولية عن المواد المنتجة.
- التقيد في الإنتاج بالمواصفات الإلزامية اللبنانية ذات الصلة في حال وجودها.
- وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة وتجهيز عادمه بمصاف تضمن توافق خصائص الانبعاثات الناتجة منهما مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها بموجب القرار رقم ٨/١ تاريخ ٣٠/١/٢٠٠١ (المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة من المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة) وتمديد الداخون إلى أعلى من مستوى سطح البناء بمترين على الأقل.
- تجهيز المولد بكاتم للصوت والآلات التي تعتبر مصدرا للتلوث الضوضائي بوسائل لضبط الضجيج الناتج مع المعايير البيئية الموضوعة له بموجب الملحق رقم ٤ (المتعلق بالحدود المسموحة لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له) من القرار رقم ٥٢/١ تاريخ ٢٩/٧/١٩٩٦ المتعلق بتحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء والمياه والتربة.
- صيانة المولدات والآلات بشكل دوري وإبعاد خزان المازوت بوضعه في مكان معزول ومحمي.
- وضع الأسلاك الكهربائية بصورة غير ظاهرة ومتوافقة مع نوع العمل ومتطلباته وحمايتها بواسطة التأريض (earth).
- توفير تهوئة كافية في أرجاء المصنع كافة طوال دوام العمل.
- تزويد المصنع أجهزة إنذار ومطافئ يدوية توضع في أمكنة يسهل الوصول إليها وتدريب العمال على استخدامها.
- منع التدخين منعا باتا داخل المصنع وإلا يكون العمل تحت تأثير الكحول أو أي مواد مخدرة ووضع إشارات تحذيرية في هذا الخصوص.
- ترشيد استخدام المياه في كل المراحل بطريقة التنظيف الجاف قبل التنظيف المائي
(ينصح باستخدام الحنفيات الاوتوماتيكية الاقفال أو الضغط العالي للمياه في بعض الصناعات).
-تطبيق دليل حسن الإدارة البيئية على العمليات الإنتاجية كافة.
- توفير مستلزمات الإسعاف الأولي كافة بما في ذلك خزانة أدوية وضمادات وأدوات طبية أساسية كافية، إضافة إلى طباعة التوجيهات اللازمة عليها لا سيما أرقام هواتف اقرب المستشفيات وشركة التأمين المتعاقدة مع المؤسسة والدفاع المدني والصليب الأحمر وغيرها من المعلومات الضرورية الملحة.
- الزامية استخدام العمال لوسائل الحماية الشخصية اللازمة (كمامات، ألبسة خاصة، قفازات، أحذية مناسبة، واقيات للآذان، نظارات) إذا كانت طبيعة العمل تتطلب ذلك.
- توفير مياه شفة ومطبخ للعمال وغرفة استراحة لهم ضمنها خزائن للملابس ومنتفعات صحية وسليمة والتقيد بالشروط الصحية الخاصة (مغسلة وكرسي لكل عشرة أشخاص).
- وضع مرجل البخار، في حال وجوده، ضمن غرفة خاصة وتجهيزه بكل أجهزة الأمان الكهربائية (pressure switches, water level, indicators, alarm والميكانيكية (pressure safety valves) ووصل صمامات الأمان الميكانيكية بقسطل خاص إلى خارج البناء وتجهيز حراق المرجل بفلاتر مناسبة، وإجراء صيانة دورية للمرجل حفاظا على البيئة والسلامة العامة (إبراز شهادة الصيانة من معهد البحوث الصناعية أو من مؤسسة مفوضة رسميا).
- وضع إشارات تحذيرية: أمان، خطر حريق، أماكن أو ممرات أو آلات خطرة، مخارج طوارئ.
- توفير إنارة كافية في أثناء العمل وضرورة ضمان سبل توفير الطاقة.
- احترام مواعيد العمل المسموح بها خارج المناطق الصناعية واخذ راحة الجوار أو المحيط في الاعتبار.
- التعاقد مع إحدى شركات التأمين ضد الحريق وحوادث العمل وضد الغير (للعمال وللمصنع وللآليات التابعة له).
- تشجير محيط المصنع وتصوينه وفقا للقوانين.
- وضع إشارات أو لائحات تعريفية بموجب ترخيص قانوني وفقا للأصول لتسهيل عملية الوصول إلى المصنع.
- مراجعة الشروط الخاصة بكل مصنع".