
يوصل وزير الاقتصاد رائد خوري عملية ما سماه بسط سيدة الدولة، عبر الضغط على اصحاب المولدات للامتثال الى قرار تركيب العدادات للمشتركين، فترأس اجتماعا
لمراقبي مديرية حماية المستهلك، في حضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس ومدير مديرية حماية المستهلك طارق يونس وكبار موظفي الوزارة، أعطى المراقبين خلاله التوجيهات والتعليمات الواجب اعتمادها في عملية مراقبة اصحاب المولدات الكهربائية في المناطق اللبنانية كافة.
اعتبر خوري ان ما قام به مراقبو الوزارة هو "انجاز كبير جدا وقد نظمتم 61 محضر ضبط، وكان التعاطي مع اصحاب المولدات على مستوى عال من التقية والحرفية والاداء الصارم والتهذيب العام لأننا نحن في وزارة رسمية تحترم نفسها". ودعا المراقبين الى "متابعة العمل بالنهج ذاته في كل المناطق من دون استثناء، من اليوم حتى يوم الجمعة لتغطية معظم الاراضي اللبنانية، على ان تعودوا الاسبوع المقبل، للقيام بنفس الجردة للاطلاع على كيفية تطبيق القرار وفي حال عدم تطبيقه ينظم في حق المخالف محضر ضبط الى ان يحصل تقدم بهذا الشأن".
واشار خوري الى ان "هناك مناطق فيها التزام بالقرار اكثر من مناطق اخرى وسيزور الاعلام هذه المناطق والمناطق التي فيها التزام اقل". وابدى اعتقاده ان "الاسابيع المقبلة سيحصل تقدم فيها اذا كملنا بهذه الوتيرة". نافيا حصول اي اشكال يذكر. ان كل واحد منكم هو الدولة اللبنانية، وهو وزير الاقتصاد. وكل واحد منكم هو الشرعية اللبنانية".. وعلى الرغم من بعض الانتقادات من اصحاب المولدات، اكد"موفقنا ما زال هو نفسه"، مشددا على ان"القرار نافذ وتطبيقه ساري المفعول والتسعيرة التي اقرتها وزارة الطاقة هي تسعيرة عادلة وفيها ارتفاع 35 في المئة من التعرفة القديمة وهي قفزة جيدة".
ولفت خوري الانتباه الى ان ما يقوم به المراقبون "هو بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية وانتم تعملون للمواطن وحماية المستهلك تحمي المواطن خصوصا ان كلفة المولدات تشكل عبئا كبيرا على كاهل المستهلك وهي جزء كبير من مدخوله. كما تعرفون كيف كان اصحاب المولدات يستغلون المستهلك ونأمل بهذا النظام الجديد ان يحصل استقرار في هذا المجال".
في السياق ذاته أصدر خوري قرارا حمل الرقم 176 /1/أ. ت ملحق بالقرار رقم 100 /1 /أ. ت تاريخ 6 /6/ 2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
وجاء في القرار: "المادة الاولى: يجب ان تكون جميع العدادات التي يتم استيرادها لتركيبها لدى المشتركين مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وحائزة على شهادة مطابقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية.
المادة الثانية: في حال تكفل المشترك بشراء العداد المطابق للشروط المحددة في المادة السابقة يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز السنة على الا يتعدى ثمن العداد 35000 ليرة لبنانية.
المادة الثالثة: لا يتحمل صاحب المولد اي مسؤولية في حال لم يتمكن احد المشتركين من تأمين مكان مخصص لتركيب العداد في الاقسام المشتركة وفقا للمواصفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 100/1/أ. ت تاريخ 6/6/2018 مما منع صاحب المولد من تركيب عداد لديه انما يبقى على عاتق صاحب المولد تركيب عدادات لدى باقي المشتركين الذين تمكنوا من تأمين مكان مناسب.
المادة الرابعة: يتحمل صاحب المولد كلفة العداد وتركيبه ولكن تقع على عاتق المشترك كلفة التمديدات العائدة له بعد ابراز كافة الفواتير اللازمة.
المادة الخامسة: ينشر هذا الملحق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة".