بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» لقاء لاتحاد بلديات صيدا لشرح أهداف برنامج صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية
» جمعية المستهلك: أين قانوني سلامة الغذاء والحد من الاحتكار؟
» وزني بحث أزمة الديون المتوجبة على الدولة
» استثمارات «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» تقفز لـ5.9 مليار دولار في النصف الأول
» {مجموعة العشرين}: الرقمنة شريان الاقتصاد العالمي بعد زوال الجائحة
» لجنة الإقتصاد في السراي: صندوق النقد أساسي للنهوض من الوضع الراهن
» منتدى حوكمة الإنترنت العالمي في زمن الأزمات
» تركة الـ 27 والحصار
» صور: دفع فاتورة الكهرباء بعد التسعيرة
» جولة للملحقين الاقتصاديين في "البحوث الصناعية"
» هذه هي طريقة احتساب تعرفة العدادات
» ارتفاع اسعار المحروقات
» أوجيرو تبدأ العمل بنظام الفوترة T.One
» ابو فاعور شكل لجنة الالتزام البيئي للمصانع
» افرام يقدم حلاً لمحطة كهرباء الزوق
» لبنان يتبنى ترشيح حايك لرئاسة البنك الدولي
» ازدحام امام وداخل كهرباء حلبا
» المشاريع الانمائية في طرابلس وزغرتا
» "العمالي" يتمسّك بشقير رئيساً "للهيئات"
» اللقيس: لإعادة الإنتاج الزراعي الى الخليج
» فنيانوس: طريق شكا سالكة بجزء كبير
» زياد حايك يترشّح لرئاسة البنك الدولي
» توقيع مذكرة بين الدولة واتحاد المهندسين
» تباطؤ متواصل في حركة مرفأ بيروت في ك2
» الحسن عالجت ازمة الشاحنات العمومية
» سوريا: 100 ألف شقة في السكن «الشعبي» هذا العام
» مسعد: لارقام واقعية تخفض العجز فعليا
» زمكحل: الثقة الحقيقية من الشعب
» عون يؤكد دعم الصناعة والقطاعات الانتاجية
» رفع انتاج الكهرباء ابتداء من مساء اليوم
» الحريري يبحث في الخطوات المستقبلية لسيدر
» بحث بكيفية إدارة سوق للخضار في طرابلس
» المركزي السوري بصدد إصدار شهادات إيداع إسلامية
» السياح الاكثر انفاقا في لبنان
» التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» 150 شخصية إماراتيّة في بيروت منتصف اذار
» توقيع مرسوم بفتح سلفة خزينة للكهرباء
» لماذا تتباطأ القروض السكنية؟
» اعتراض طرابلسي على قرار جمركي
» الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد
» تعميم لـ"المال" على الوزارات والإدارات
» بنك بيروت يوقّع إعلان الإدارة الحكيمة والنزاهة
» الاجراءات بحق مرفأ طرابلس خاطئة
» أبو فاعور: لجنة للكشف على مصانع البقاع
» العلاقات التجارية بين لبنان وبريطانيا
» ارتفاع اسعار المحروقات
» "الكهرباء: "هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟
» إقفال محال تجارية يشغلها سوريون
» الإمارات توقع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
» لبنان يستضيف المؤتمر الدولي لوسطاء النقل
» ورشة عمل للفرانشايز مع الملحقين الاقتصاديين
» كركي: فسخ التعاقد مع مستشفى الأميركية
» "النقد الدولي": لبنان لم يطلب تمويلا
» الرئيس عون: مكافحة الفساد بدأت
» ثلثا اللبنانيين يشعرون بالإيجابية تجاه 2019
» أبو فاعور لوفد الصناعيين: منا الدعم ومنكم الضمانات
» عربيد: لضرورة أنسنة الاقتصاد والسياسات العامة
» انتخابات تجمع صناعيي وتجار المنية
» إفتتاح مركز أكاديمية Cisco للتدريب والتطوير
» مطالب مربي النحل في المتن الأعلى
محتويات العدد
175 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
زخور: لإعادة تعديل قانون الايجارات
Monday, February 11, 2019

 

أفاد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، أن "هناك بعض القرارات المتناقضة والمخالفة للقانون تصدر عن بعض المحاكم، تقضي بتكليف المستأجر بإبراز افادة او تكلفه بتبيان مجموع الدخل العائلي تمهيدا للقول باستفادتهم او عدم استفادتهم من الصندوق".
وقال في بيان اليوم: "ان الاستفادة من الصندوق لها خياران: الخيار الاول إذا اراد المستأجر البقاء في المأجور والاستفادة من التمديد 12 سنة فتطبق بحقه نص المادة 3 من قانون الايجارات رقم 2/2017 التي ربطت الاستفادة من الصندوق بمعدل الدخل العائلي الشهري على ان لا يتعدى 5 اضعاف الحد الادنى للأجور. الخيار الثاني يتمثل في المادة 27 المعدلة من قانون الايجارات رقم 2/2017، التي اعطت الحق للمستأجر بترك مأجوره لقاء حصوله على مساهمة مالية يدفعها له الصندوق، وعندها يقتصر احتساب معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد على مجموع معدل الدخل الشهري للزوج والزوجة فقط دون سائر أعضاء الفريق المستفيد. اما في حالة وفاة المستأجر وزوجه فيقتصر احتساب معدل الدخل العائلي الشهري للفريق المستفيد من شاغلي المأجور القانونيين المحددين وفقا لاحكام المادة 29 من هذا القانون اي قد تقتصر على الابن او بعض الاولاد او الزوجة لوحدها بحسب الحالات الخاصة لكل عائلة".

أضاف: "من جهة اولى، وفي الشكل، يخرج عن اختصاص محكمة الايجارات تقرير من يستفيد من الصندوق او تطبيق خيار الترك او البقاء في المأجور لاستحالة التنفيذ وعدم انشاء اللجان والحساب، ومن جهة أخرى، ولعدم الصلاحية والاختصاص من جهة اخرى استنادا الى المواد 7و13 و18 و86 و60 من قانون الايجارات والمادتان 86 و 112 أ.م.م وعدم قانونية احلال المحكمة مكان اللجنة لعدم الصلاحية والاختصاص المطلق المتعلق بالنظام العام وقد صدرت العديد من الاحكام بهذا الموضوع.
ومن جهة ثانية، عدم القدرة على تحديد المستأجر لخياره بالبقاء او ترك المأجور الذي يشغله لعدم انشاء اللجان والصندوق الذي من المتوجب أن يدفع للمستأجر مباشرة عند اخلائه مأجوره وانه نتيجة لذلك فهو مجبر على البقاء.
ومن جهة ثالثة هناك استحالة بإخلاء وترك مأجوره وتقاضي المساهمة كاملة من الصندوق واللجان لعدم انشائها كما لتعليق قانون الايجارات استنادا الى المادة 58 منه والزامه ببقائه في مأجوره دون اي خيار منه، وبالتالي ادت كل هذه المواد والتأجيل وانقضاء المهل الى تعطيل كافة المواد المتعلقة بالصندوق واللجان، ويتوجب اعادة تعديل وصياغة كامل القانون والمهل
 

 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
مناقصة مشروع الربط الكهربائي الخليجي - العراقي البحرين.. لا أهداف مالية لميزانية 2019 - 2020 موجودات المصارف العربية 3.4 تريليونات دولار مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة