أصدر وزير السياحة اواديس كيدانيان قرارا يحمل الرقم 205 حدد فيه شروط الترخيص لمحال صنع او بيع التحف والتذكارات. ونص القرار على ما يلي:
"- المادة الاولى: تخضع المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع او بيع التحف والتذكارات لغايات سياسية لرقابة وزارة السياحة وفقا لاحكام هذا القرار.
- المادة الثانية: ان المؤسسة او المحل الخاضع لاحكام هذا القرار، هو الذي يبيع او يقوم بالصناعة التقليدية وذلك بتحويل مادة اولية عن طريق العمل اليدوي الى منتج جاهز للبيع سياحيا او يقوم باستيراد سلع جاهزة للبيع سياحيا.
تعتبر صناعات تقليدية على سبيل المثال لا الحصر:
صناعة الخزف والفخار، الارتيزانا، صناعة الزجاج المنفوخ اليدوية، صناعة البورسلين الفني، صناع النحاسيات، صناعة الثريات والمرايا الشرقية، الحفر الفني على الخشب، صناعة السكاكين، صناعة العبايات والشراشف اليدوية، صناعة الهدايا وعلاقات المفاتيح، الحياكة اليدوية، حياكة السجاد اليدوية، التعتيق الفني، صناعة الالعاب التراثية، صناعة الخشب المطعم بالموازييك، صناعة المنمنمات والموزاييك، الرسم الفني على الزجاج والفخار والسيراميك والاقمشة.
- المادة الثالثة: تعطى المؤسسة او المحل تصريحا بالاستثمار بقرار يصدر عن وزير السياحة بعد تثبت اجهزة الوزارة المختصة من جهوزية المؤسسة او المحل.
- يقدم طلب التصريح الى وزارة السياحة من قبل صاحب العلاقة مرفقا به المستندات التالية:
1- سند تمليك اذا كان المستثمر مالكا او سند ايجار مسجل لدى البلدية اذا كان المستثمر مستأجرا او ما يوازيهما صادر عن الجهات الرسمية المختصة.
2- صورة عن الهوية او اخراج قيد يثبت ان صاحب الطلب لبناني وقد أتم الثامنة عشرة من عمره.
3- سجل عدلي يثبت ان من يكلف بادارة المؤسسة او المحل حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة المنصوص عليهما في المادة الرابعة من قانون الموظفين.
4- وثيقة تثبت حجز اسم المؤسسة لدى وزارة السياحة والموافقة عليه.
5- صور فوتوغرافية لجميع اقسام المؤسسة.
- يمنح التصريح بالاستثمار بعد دراسة الملف واجراء الكشوفات الضرورية وفي حال منحه فهو شخصي للشخص الطبيعي او المعنوي صاحب التصريح.
- ان انشاء اي فرع او اكثر للمؤسسة او المحل يخضع للشروط عينها المبنية اعلاه.
|